إثبات " بوجه عام " . نقض أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". جريمة " أركانها " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲۱۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.