بطلان " مسائل متنوعة : بطلان التصرفات المخالفة للقانون 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية " بيع " بعض أنواع البيوع : بيع الأراضى الصحراوية " . ملكية " بعض صور
الملكية : ملكية الأراضى الصحراوية " . هيئات " الهيئة العامة لمشروعات التعمير " .
الطعن
رقم ۱٦۳۷٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۰٦/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.