إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: التراضي: الإيجاب والقبول ".
الطعن
رقم ۱۰۸۰۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.