اثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها
الطعن
رقم ۱۲۳٥۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.