محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱۱۱٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.