الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سببًا للطعن على الحكم . مثال . الطعنرقم ۱۲۲۱٦ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۰۷الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول