الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاتفاق . اثبات " بوجه عام " " قرائن ". قتل عمد . فاعل اصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية .الطعنرقم ۱۲۲۱٦ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول