إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . نيابة عامة . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۲۳۹۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.