الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " طرق الإثبات : حجية الصور العرفية ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع .الطعنرقم ۱۷۱۹۰ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۲/۲۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول