حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " التسبيب غير المعيب " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها " . إجراءات " إجراءات التحريز ". دفوع " الدفع ببطلان إجراءات التحريز ".
الطعن
رقم ۱۲۱٥۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.