الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط . عقوبة " العقوبة التكميلية " " العقوبة الأصلية " " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " " جب العقوبة " . تعويض . نقض " حالات الطعن . الخطـأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ". الطعنرقم ٦۲٦۹ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۲۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول