اثبات "بوجه عام". رابطة السببية. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب "احدث عاهة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۲۱۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.