مواد مخدرة . سلاح "سلاح ناري". عقوبة "تطبيقيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض "سلطتها".
مواد مخدرة . سلاح "سلاح ناري". عقوبة "تطبيقيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض "سلطتها".
الطعن
رقم ۲۳٥۷٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.