إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۱۰۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۲۷
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.