تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . تهريب جمركي . حجية الشيء المحكوم فيه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱۰۰٦۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.