إثبات " استعراف " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات " إجراءات التحقيق " . إجراءات " إجراءات المحاكمة
الطعن
رقم ۱۹٦۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.