حكم " عيوب التدليل : القصور، الفساد في الاستدلال ". قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفوع المبداه من الخصوم : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه"
الطعن
رقم ۱۹۱۲٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.