الرئيسيةالأحكامعمل " علاقة عمل: العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: إنهاء الخدمة: تقدير الكفاية ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ". الطعنرقم ۲۳۷٦ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۷/۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول