إثبات " شهود" . . دفوع " الدفع ببطلان القبض والاستجواب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٥٤٥۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.