إثبات " بوجه عام ". سرقه بالِإكراه . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٥٤٥۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.