دفوع " الدفع بحصول الضبط و التفتيش قبل صدور الأذن ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۳٥۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.