عمل " العاملون ببنك للتنمية والائتمان الزراعى وجه بحري: سلطة مجلس الإدارة: المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". إثبات " عبء الإثبات ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ".
الطعن
رقم ۱۲۹۳٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱٤
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.