حجية الشيء المحكوم فيه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " جريمة مستمرة " .
الطعن
رقم ۱٥۰۰۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.