جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب . عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة. سلاح.
الطعن
رقم ۷۲۹٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.