حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". إثبات "بوجه عام" "شهود" . مواد مخدرة . قصد جنائي . تفتيش "التفتيش بإذن" . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱۳۳۸۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.