حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق : الفساد فى الاستدلال " . عقد " زوال العقد : فسخ العقـــد : الفســــخ القضـــائـــي " .
الطعن
رقم ٥٦۰٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.