إثبات " إجراءات الإثبات : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لندب الخبراء " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى : سلطتها في تقدير عمل الخبير وندب خبراء آخرين : سلطتها فى تقدير أدلة التزوير " . تزوير " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة التزوير " .
الطعن
رقم ٤۱٤٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.