الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". غرامة. شروع. استيلاء على مال عام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". الطعنرقم ۲۲۰٤٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول