استيلاء على مال عام .جريمة " أركانها ". موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". قصد جنائي .
الطعن
رقم ۲۲۰٤٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.