اثبات "بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لايوفره " .
الطعن
رقم ۲۰۲۲٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۷/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.