إثبات " بوجه عام ""شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ".
الطعن
رقم ۱۳٤۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.