الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع تفتيش "إذن التفتيش . تنفيذه" . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيه . تسبيب غير معيب ". الطعنرقم ۱٤۲۳۸ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول