الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاسـتـئـنـاف " شـكـل الاسـتـئـنـاف: ميعاد الاستئناف ". رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها: المنازعة فى أساس الالتزام والمنازعة حول مقدار الرسم " " المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية ". الطعنرقم ۲۰٦۳۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول