نقض " أسباب الطعن . تحديدها " " ما لا يقبل منها " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ". إجراءات " إجراءات المحاكمة
الطعن
رقم ۱۲٦٤٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.