قتل عمد . قصد جنائي . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۹۰۱٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.