إثبات " بوجه عام " "شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱۳۰۰۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.