إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الطعن
رقم ۱۳۳۰۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.