تأمينات اجتماعية " معاش : الأجر الذى يحسب على أساسه :لجان فحص المنازعات ". نقض " أسباب الطعن: السبب المجهل ". مصاريف الدعوى. " رسوم: الرسوم القضائية ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱٦۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.