مواد مخدرة . قانون " تفسيره". عقوبة " تقديرها" " تطبيقها". ظروف مخففة. نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير العقوبة". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۳۰٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.