3- قتل عمد. قصد جنائي. سبق إصرار. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۹۸۰٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.