عمل "العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية" الأجر: مقابل رصيد الإجازات " الحوافز : مكافأة نهاية الخدمة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۱۰۰۱۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.