ارتفاق "الارتفاق كسبب للأخذ بالشفعة ". تقادم " تقادم مسقط " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ، القصور فى التسبيب " . شفعة " حالات وأسباب الشفعة : الحق في الشفعة : البيوع التي لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة " .
الطعن
رقم ۸۱٥۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.