إثبات " بوجه عام " " قرائن " . سبق إصرار . قتل عمد . ظروف مشددة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر ظرف سبق الإصرار " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱٦۹۹۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.