الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قبض. تفتيش "التفتيش بقصد التوقي". تلبس. مأمورو الضبط القضائي. قانون "تطبيقه". مواد مخدرة. الطعنرقم ۳٦۹ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول