إثبات " شهود". إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الموضوع سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.