إثبات " بوجه عام " " شهود " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۱۸۷۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.