إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . جريمة " أركانها " . قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ضرب أفضى إلى موت . ظروف مشددة . سبق اصرار .
الطعن
رقم ۱۸۳٤٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.