لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة. لما ساقته من أدلة . ما دامت قد عرضت على بساط البحث .
إثارة الدفع بعدم جدية التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة
الطعن
رقم ۲۱۲۷۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.