إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود ". دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۱۲٦۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.