إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بعدم معقولية الواقعة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ٤٦٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.